مذكرة خاصة عدد 679 بتاريخ 11 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أن شركة إستخراج ونقل الفسفاط وهي مؤسسة مصدرة كليا أمدتكم بشهادة في عدم الخصم من المورد، فطلبتم معرفة هل أن هذه الشهادة يمكن إعتمادها فيما يتعلق بفوائد رؤوس الأموال المنقولة للشركة وغيرها من توظيفات أموالها.
جوابا، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.