مذكرة خاصة عدد 1789 بتاريخ 16 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم مصدرة كليا ومسجلة لخسائر إلى سنة 1995، غير أن المداخيل بعنوان رؤوس الأموال المنقولة التي كانت تحققها قد خضعت للخصم من المورد بنسبة 20%، فطلبتم معرفة ما هو مآل الخصم من المورد المذكور، وهل أن شركتكم المصد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.