مذكرة خاصة عدد 1236 بتاريخ 26 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التوضيحات الجبائية التالية :
1- هل أن الخصم من المورد بنسبة 20 والمنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 52 من مجلة الضربة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضربة على الشركات بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.