مذكرة خاصة عدد 1367 بتاريخ 21 سبتمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب الغرفة الجهوية لباعثي وباعثات رياض الأطفال والمحاضن الخاصة إعادة النظر في النظام الجبائي لقطاع رياض الأطفال والمحاضن الخاصة، يشرفني إعلامكم أن القطاع المذكور يخضع للنظام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.