L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 392/2012 · 15/03/2012

طلب معرفة: المال الجبائي للفقدان غير المبرّر لعناصر الأصول و النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المقدمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب معرفة: - المال الجبائي للفقدان غير المبرّر لعناصر الأصول، - النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المقدمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة : - ما هي الوثائق اللازمة التي يجب على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.