طلب معرفة: المال الجبائي للفقدان غير المبرّر لعناصر الأصول و النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المقدمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 392 15 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب معرفة: - المآل الجبائي للفقدان غير المبرّر لعناصر الأصول، - النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المقدّمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- ما هي الوثائق اللازمة التي يجب على المؤسسة الاستظهار بها لاثبات اندثار غير مبرّر للممتلكات وذلك خاصّة في حالة سرقة حتى تتمكن من طرح القيمة المحاسبية الصافية للمسروق من نتائجها الخاضعة للضريبة؟ - ما هي إلتزامات المؤسسة في مادّة اللأداء على القيمة المضافة في صورة اختفاء غير مبرّر للممتلكات أو للبضائع ؟ - هل تخضع خدمات المطعم المقدّمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن للأداء على القيمة المضافة ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بطرح الخسارة الناجمة عن فقدان غير مبرّر لعنصر من عناصر الأصول
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة بعد طرح كل
Page 2
الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها ما لم يتم إستثناؤها بمقتضى نص قانوني. ويستوجب طرح الأعباء أن تكون مبرّرة ونهائية.
وعلى هذا الأساس، فإن الخسارة الناجمة عن تعرّض مؤسسة لعملية سرقة لا تقبل للطرح من قاعدة الضريبة إلاّ عند صدور حكم قضائي نهائي الدرجة لصالح الشركة المتضرّرة.
وعليه، وفي غياب حكم قضائي نهائي وبات فإنّ فقدان الممتلكات تبعا لعملية سرقة يعتبر فقدان غير مبرّر (disparition injustifiée) ولا تقبل قيمة المسروق للطرح من قاعدة الضريبة.
2- فيما يتعلق بواجبات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في صورة فقدان غير مبرّر للممتلكات والبضائع
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يترتّب عن الفقدان غير المبرّر للممتلكات دفع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه الأملاك منقوصا بالخمس عن كلّ سنة مدنيّة أو جزء من سنة مدنيّة حصل فيها الاحتفاظ بهذه الأملاك.
في حين يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع المبلغ الجملي للأداء الذي تم طرحه عندما يتعلق الأمر بفقدان غير مبرّر للبضائع.
وعلى أساس ما سبق، فإنّ المؤسسة مطالبة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان الممتلكات أو البضائع المسروقة على النحو المبين أعلاه في حالة عدم صدور حكم قضائي نهائي الدرجة لصالحها حيث يبقى الأمر متعلق بفقدان غير مبرّر.
3- فيما يتعلق بالنظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المسداة من قبل محاضن الأطفال ورياض الأطفال
طبقا لأحكام العدد 9 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني وريـاض الأطفال. ويشمل الإعفاء المذكور خدمات المطعم المقدّمة من قبل رياض الأطفال ومحاضن الأطفال نظرا لأنها مندمجة ضمن نشاطها المعتاد.
Page 3
في حين تبقى إقتناءات رياض الأطفال لخدمات المطعم المسداة لها من قبل الغير في إطار عمليات المناولة خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.