من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب معرفة:
- المال الجبائي للفقدان غير المبرّر لعناصر الأصول،
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات المطعم المقدمة من قبل رياض الأطفال والمحاضن.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- ما هي الوثائق اللازمة التي يجب على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.