مذكرة خاصة عدد 1416بتاريخ 02 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت الغرفة الجهوية لباعثي وباعثات رياض الأطفال والمحاضن بتونس بمكتوبها المصاحب لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض رياض الأطفال والمحاضن بتونس قد تم إعلامها من طرف مصالح المراقبة الجبائية أنه ولغرض الإنتفاع بالإمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.