مذكرة خاصة عدد 1415 بتاريخ 02 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« فقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخصا طبيعيا يستغل ضيعة فلاحية فتح مطعما خلال شهر جوان 1998، ولم يتجاوز رقم المعاملات المحقق بعنوان هذه السنة 100.000 دينار، كذلك ومن خلال نتائج الثمانية أشهر الأولى من سنة 1999 يتضح أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.