حول طلب تخفيض الضريبة التقديرية بـ 50 %
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000181
12 نوفمبر 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول طلب تخفيض الضريبة التقديرية بـ 50% المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 نوفمبر 2024
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تم تطبيق ضريبة تقديرية دنيا 400 دينار بالنسبة لرقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف وتطلبون تمكينكم من تخفيض هاته النسبة بـ 50% باعتباركم منتصبين خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون إليه بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.