من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول الاستهلاكات المؤجلة التى يسجلها الأشخاص الطبيعيون .
المرجع : احالتكم عدد 0006268 بتاريخ 27 جويلية 2015
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المصاحبة لمكتوب مركز الإرشاد الجبائي عن بعد المتضمن طلب معرفة مآل الاستهلاكات المؤجلة التي يسجلها شخص ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.