L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1551/2015 · 04/08/2015

حول الاستهلاكات المؤجلة التى يسجلها الأشخاص الطبيعيون

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول الاستهلاكات المؤجلة التى يسجلها الأشخاص الطبيعيون .  المرجع : احالتكم عدد 0006268 بتاريخ 27 جويلية 2015  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المصاحبة لمكتوب مركز الإرشاد الجبائي عن بعد المتضمن طلب معرفة مآل الاستهلاكات المؤجلة التي يسجلها شخص ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.