L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2292/2013 · 04/12/2013

حول التخفيض في الخسائر المؤجلة المحاسبية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الادارة العامة للدراسات التشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع: حول التخفيض في الخسائر المؤجلة المحاسبية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة يتمثل نشاطها في تجارة التفصيل تطبق استهلاكات بعنوان الأصول التج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.