الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التخفيض في الخسائر المؤجلة المحاسبية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة يتمثل نشاطها في تجارة التفصيل تطبق استهلاكات بعنوان الأصول التج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.