L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1804/2014 · 31/10/2014

طلب إيضاحات جبائية

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 27 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك معرفة هل أن إخضاع احتياطي إعادة التقييم المستعمل لاستيعاب الخسائر المؤجلة يتم ضمن النتيجة الجبائية الجملية بعد إعادة دمج الاحتياطي و طرح الإستهلاكات المؤجلة ، ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.