من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 27 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك معرفة هل أن إخضاع احتياطي إعادة التقييم المستعمل لاستيعاب الخسائر المؤجلة يتم ضمن النتيجة الجبائية الجملية بعد إعادة دمج الاحتياطي و طرح الإستهلاكات المؤجلة ، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.