L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1966/2015 · 22/10/2015

حول التخفيض في رأس المال وطرح الخسائر المؤجلة

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول التخفيض في رأس المال وطرح الخسائر المؤجلة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة خفية الاسم سجّلت بصفة منفردة وبحسابين مختلفين ضمن أموالها الذاتية لسنة 2014 كلّ من خسائرها العادية والبالغة 6 م د و استهلاكاتها المؤجلة والبالغة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.