من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الضريبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار وطرح الخسائر المؤجلة
المرجع: مكتوبكم بالوارد بتاريخ 20 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم، شركة صناعية مصدرة كليا، توقفت عن ممارسة أي نشاط بتونس وأنها تبعا لذلك تعتزم التفويت في محلها الصناعي، مبينين أن الشركة المذكورة تنشط في ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.