مذكرة خاصة عدد 1813 بتاريخ 20 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تنجزون عمليات مناولة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا وطلبتم معرفة طريقة تحديد الربح المتأتي من هذه العمليات وغير الخاضع للضريبة، جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 21
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.