Régime fiscal des opérations de location effectuées au profit des sociétés totalement exportatrices
طلب توضيحات جبائية حول عمليات الكراء لفائدة شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية 2015 مارس 24 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 540
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول:
- النظام الجبائي لوضع تجهيزات وآلات صناعية لشركة مصدرة كليا على ذمّة شركة أخرى مصدرة كليا مبينين أنّ الاتفاقية التي سيتم إبرامها بين الطرفين تبين بصفة منفصلة مبلغ كراء العقار ومبلغ كراء الآلات والتجهيزات، - قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة لوحدة تبريد تمور لشركة مصدّرة جزئيا تتولى شراء التمور وتخزينها ثم تصديرها أو بيعها محلّيا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) في مادة الضريبة على الشركات
طبقا للتشريع الجاري به العمل تعتبر عمليات تصدير خاصة عمليات إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدرة كليا كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة أن تكون ضرورية للنشاط الأصلي للشركة المتعلق بالتصدير.
وعلى هذا الأساس تعتبر عملية تصدير وتنتفع بالامتيازات الجبائية بعنوان التصدير الأرباح المتأتية من عمليات كراء الآلات والتجهيزات لفائدة شركة مصدرة كليا التي تدخل في إطار إنجاز عمليات التصدير.
غير أنّ الأرباح المتأتية من كراء المعدات التي لا تدخل في إطار انجاز عمليات التصدير أو من تسويغ العقارات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا لا تعتبر عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وتبقى مبالغ الكراء في هذه الحالة خاضعة للضريبة على الشركات وللخصم من المورد وذلك بنسبة:
- 1.5% مقابل كراء المعدّات، - 15% مقابل كراء العقارات.
Page 2
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة
تنتفع الشركات المصدّرة كليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها الضرورية لنشاطها بما في ذلك عمليات الوضع على الذمّة لتجهيزات وآلات صناعية وذلك على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تسلّم من قبل مصالح الجباية المختصّة.
هذا، ويخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% نشاط تبريد التمور وبصفة عامة الغلال والخضر سواء تمّ للحساب الخاص أو لحساب الغير وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 11 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بنفس المجلة.
ويحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر البيع مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإستثناء الأداء على القيمة المضافة.
ويمكن للشركة موضوع الاستشارة طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاتها اللازمة لنشاطها وفقا لأحكام الفصل 9 من نفس المجلة.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـق عبارات الاحتـرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.