من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول :
- النظام الجبائي لوضع تجهيزات وآلات صناعية لشركة مصدرة كليا على ذمة شركة أخرى مصدرة كليا مبينين أن الإتفاقية التي سيتم إبرامها بين الطرفين تبين بصفة منفصلة مبلغ كراء العقار ومبلغ كراء الآلات والتجهي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.