مذكرة خاصة عدد 1833 بتاريخ 23 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة الوطنية العقارية قامت سنة 1995 بتقسيم أراض بيضاء على ملكها حسب التراتيب والتشاريع الجاري بها العمل وقد تحصلت على رخصة في التقسيم بتاريخ 12 ديسمبر 1995 كما أن الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.