مذكرة خاصة عدد 1681 بتاريخ 24 جوان 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية والذي تم تنقيحه بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2002 والمتعلق بإعفاء الباعثين العقاريين من المعلوم على الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.