مذكرة خاصة عدد 317 بتاريخ 01 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك ..... طلب طرح مستحقاته المتخلدة بذمة شركة ..... والتي تخلى عنها تنفيذا لقرار لجنة التطهير بتاريخ 20 سبتمبر 2001 من الربح الخاضع للضريبة فطلبتم رأيي في الموضوع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.