مذكرة خاصة عدد 1894 بتاريخ 26 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في إنجاز البناءات المعدنية وتجهيز مصانع الآجر وتتقاضى مقابل ذلك تسبقات من حرفائها بصرف النظر على مستوى تقدم الأشغال.
وطلبتم تبعا لذلك معرفة :
1- هل تؤخذ هذه التسبقات بعين الإعتبار لضبط النتيجة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.