من وزير المالبة
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق للتسبيقات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 فيفري 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم، في إطار ممارسة نشاطها، تطلب من حرفائها دفع مبالغ بعنوان تسبقات تتضمن الأداء على القيمة المضافة تساوي 10% أو 15% أو 20% من السعر الجملي للصفقة وذلك لضمان حسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.