L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1387/2018 · 16/05/2018

Régime des avances sur marchés en matière de prise en compte des revenus et de TVA

من وزير المالبة  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق للتسبيقات  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ  26 فيفري 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم، في إطار ممارسة نشاطها، تطلب من حرفائها دفع مبالغ بعنوان تسبقات تتضمن الأداء على القيمة المضافة تساوي 10% أو 15% أو 20% من السعر الجملي للصفقة وذلك لضمان حسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.