مذكرة خاصة عدد 371 بتاريخ 12 مارس 2002 - الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل نسخة مصورة من عقد إتفاق بيع، يشرفني إعلامكم أنه وتطبيقا لأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فإن إجراء التسجيل يتم بالنسبة إلى عقود خط اليد على أصولها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.