مذكرة خاصة عدد 508 بتاريخ 8 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل صورة شمسية من تواكيل خطية، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
إعتمادا على أحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجل جميع عقود خط اليد والعقود الإدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.