مذكرة خاصة عدد 670 بتاريخ 01 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل صورة مجردة من عقد بيع مؤرخ في 31 جانفي 1976 إعتمادا على إذن صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتسجيل الصورة المجردة من عقد البيع المذكور، يشرفني أن أحيطكم ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.