مذكرة خاصة عدد 369 بتاريخ 30 جوان 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه تمكينك من تسجيل نسخة مجردة من كتب خطي يتعلق بإقتناء عقار بتاريخ 15/04/1996 بناء على إذن صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية، يشرفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.