مذكرة خاصة عدد 384 بتاريخ 24 أفريل 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه نيابة عن موكلكم تسجيل نسخة مجردة من عقد شركة لإستغلال سيارة تاكسي بتاريخ 1 ديسمبر 1994, يشرفني إفادتكم أنه لا يمكن تسجيل النسخ المجردة من أي عقد إلا في صورة الإشهاد بمطابقتها للأصل الذي يج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.