مذكرة خاصة عدد 454 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كان يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة الإنتفاع بأحكام الفقرة I-2 من الفصل 60 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات التي تخول للشركات التي تقدم تصاريحها المتعلقة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.