مذكرة خاصة عدد 488 بتاريخ 10 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر صدور مجلة الشركات التجارية تم إخضاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى واجب تعيين مراقب حسابات وطلبتم معرفة إمكانية الإنتفاع بأحكام الفقرة I-2 من الفصل 60 من مجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.