حول طلب إيضاحات جبائية : إيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000003
18 جانفي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 ديسمبر 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]" تحصلت بتاريخ 22 ديسمبر 2023 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية عوضا عن تاريخ 30 جوان وتطلبون مدكم بإيضاحات حول الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّ الشركة تكون مطالبة بإيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات بالنسبة لسنوات 2023 والسنوات الموالية كما يلي: - بالنسبة لسنة 2023: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 جويلية 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. - بالنسبة لسنة 2024 والسنوات الموالية: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 جانفي من كل سنة إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.