مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 05 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة، وطلبتم معرفة هل يمكنكم إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان سنة 2009 إلى غاية 25 جوان 2010.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.