Conditions de déductibilité des frais de cadeaux et de réception
حول النظام الجبائي للهدايا ومصاريف الضيافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1940 29 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للهدايا ومصاريف الضيافة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الهدايا ومصاريف الضيافة القابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية. كما طلبتم معرفة هل أن الهدايا القابلة للطرح تشمل الهدايا المسندة للحرفاء والمزودين والأجراء ولأشخاص آخرين دون تحديد، وهل تشمل الهدايا الإشهاريّة ذات قيمة رمزية والمتضمنة لشعار المؤسسة (أقلام، حوامل الكترونية، أجندات، أقمصة، قبعات...).
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة الهدايا بكلّ أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفلات وذلك في حدود نسبة 1% من رقم المعاملات الخام للمؤسسة على أن لا يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في كلّ سنة مالية. ويتعلق الأمر بالمصاريف والهدايا الممنوحة للحرفاء ذات الطابع العام أي غير المخصصة لأشخاص معيّنين على غرار الهدايا الممنوحة حسب اختيار الحريف.
غير أن هذا الحدّ لا يطبّق على منتوجات المؤسسة الممنوحة مجانا للحرفاء في إطار تنظيم حملات إشهار وترويج، حيث يمكن طرحها كليّا لغاية ضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة وذلك شريطة أن يتعلق الأمر بمصاريف بذلت بصفة فعلية ولأغراض مهنية بحتة وغير مبالغ فيها بالمقارنة مع نشاط المؤسسة وكانت مدعّمة بالوثائق والمبرّرات الكافية التي تحدّد خاصة طبيعة المصاريف وتضبط مبلغها.
وتقبّلوا، سيـدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions pour la déductibilité sans limite, des frais de cadeaux et de réception
- Sort des cadeaux accordés en exclusivité à un ou plusieurs clients
- Retenue à la source au titre des tickets cadeaux
- Régime des produits offerts en cadeaux
- Retenue à la source au titre des montants payés au profit des sociétés émettrices de tickets restaurants et bons de cadeaux