من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للهدايا ومصاريف الضيافة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول الهدايا ومصاريف الضيافة القابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية. كما طلبتم معرفة هل أن الهدايا القابلة للطرح تشمل الهدايا المسندة للحرفاء والمزودين والأجراء ولأشخاص آخرين دون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.