من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول شروط طرح الهدايا و مصاريف الضيافة من قاعدة الضريبة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث طلبتم معرفة :
- هل يمكن لشركة ناشطة في تجارة الحواسيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.