مذكرة خاصة عدد 2015 بتاريخ 30 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة "ز" ناشطة في مجال تحويل وتسويق مواد الزفت وأنه صدر حكم لفائدة أجرائها يقضي بدفع مبالغ تتعلق بتسوية أجورهم للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2014 تبعا لتطبيق الإتفاقية البترولية عوضا عن تطبيق مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.