Condition pour l'enregistrement au droit minimum des jugements portant condamnation ou liquidation
حول تسجيل حكم بالمعلوم الأدنى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES 28 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 532
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
[…]
الموضوع: حول تسجيل حكم بالمعلوم الأدنى المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أفريل 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القباضة المالية بصفاقس رفضت تسجيل الحكم المدني الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية […] بتاريخ 25 جوان 2013 بالمعلوم الأدنى وذلك لغياب عبارة المحكوم لفائدته وطلبتم على هذا الأساس تمكينكم من تسجيل الحكم المذكور بالمعلوم الأدنى.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم الأدنى المحدد حسب درجة التقاضي القرارات القاضية بإدنة أو تصفية إذا تم تقديمها لإجراء التسجيل من قبل الأطراف غير المحكوم عليهم بتحمل المصاريف، ولهذا الغرض يتعين على كاتب المحكمة أن يشهد بالبطاقة الملخصة للحكم أو القرار والمسلمة للطرف غير المحكوم عليه بالمصاريف بأن إجراء التسجيل وقع طلبه من قبل هذا الأخير.
وبالنسبة للحالة الخاصة، وفي غياب البطاقة الملخصة للحكم المتضمنة لشهادة كاتب المحكمة بأن إجراء التسجيل وقع طلبه من قبل الطرف المحكوم لفائدته فإنه لا يمكنكم الإنتفاع بتسجيل الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية […] بتاريخ 25 جوان 2013 في القضية عدد […] بالمعلوم الأدنى المحدد حسب درجة التقاضي، وبالتالي يبقى الحكم المذكور خاضعا للمعلوم النسبي المحدد بـ 5% يحتسب على أساس مبلغ الإدانة أو التصفية المحكوم به.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Enregistrement au droit proportionnel des jugements portant condamnation
- Enregistrement des jugements d'annulation de vente au droit minimum
- Enregistrement des jugements au droit fixe du fait de la prescription
- حول طلب استرجاع مبالغ تسجيل حكم ابتدائي
- Enregistrement des jugements au minima par la partie non condamnée aux dépens