من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل حكم بالمعلوم الأدنى
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أفريل 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القباضة المالية رفضت تسجيل الحكم المدني الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 25 جوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.