L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 532/2014 · 08/04/2014

Condition pour l'enregistrement au droit minimum des jugements portant condamnation ou liquidation

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل حكم بالمعلوم الأدنى  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أفريل 2014   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القباضة المالية رفضت تسجيل الحكم المدني الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 25 جوان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.