مذكرة خاصة عدد 1007 بتاريخ 17 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي ذكرت فيه أن المحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت حكما تحت عدد 22/93309 بتاريخ 24 فيفري 2010 يقضي بإبطال عقدي بيع يتعلق الأول ببيع منابات على الشياع في الفيلا غير المرسمة بالسجل العقاري الكائنة بشاطئ سليمان بتاريخ 23 نوفمب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.