مذكرة خاصة عدد 334 بتاريخ 08 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند قيامكم بتسجيل الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس في القضية بتاريخ 19 ماي 2005 والقاضي بإبطال كتب البيع المحرر والمسجل في 7 جانفي 2003 موضوع الرسم العقاري تم مطالبتكم من قبل قابض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.