مذكرة خاصة عدد 914 بتاريخ 18 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيح ما إذا كانت الخدمات المسداة من قبل شركة ABC لفائدة الديوان التونسي للتجارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.