Régime fiscal applicable au titre des services rendus par les pépinières d'entreprises
نظام الجبائي المطبق على الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 505
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاط مؤسستكم يتمثـّل في إرشاد ومساعدة المستثمرين التونسيين والأجانب لبعث مشاريعهم وفي هذا الإطار تقومون بتقديم خدمة الإيواء لبعض الشركات طالبين توضيحات حول النظام الجبائي لهذه الخدمة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة :
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تسديها شركتكم لحرفائها للخصم من المورد بنسبة:
– 15 % مقابل وضع العقارات على ذمة الحرفاء، – 1,5% مقابل الخدمات الأخرى كوضع المنقولات ومعدات الإعلامية والمكاتب على الذّمة وخدمات الكتابة والفاكس وقبول المراسلات وغيرها من الخدمات الأخرى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المذكورة كل على حدة، تطبّق نسبة 15 % على المبالغ الجملية المفوترة.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الخدمات المنجزة في إطار عمليات إيواء المؤسسات وكذلك عمليات الوضع على الذمة لمكاتب أو قاعات إجتماعات وتجهيزات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
III. في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي:
باعتبار أنّ عقد الإيواء المرفق بمكتوبكم يتعلق بإسداء خدمات لفائدة المؤسسات المعنية، فإنه يعتبر من العقود غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، وبالتالي يسجل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة إذا تم تقديمه عن طواعية لهذا الإجراء وذلك طبقا لأحكام العدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
تقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.