من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط مؤسستكم يتمثل في إرشاد ومساعدة المستثمرين التونسيين والأجانب لبعث مشاريعهم وفي هذا الإطار تقومون بتقديم خدمة الإيواء لب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.