مذكرة خاصة عدد 724 بتاريخ 20 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الديوان التونسي للتجارة ينجز صفقات مع مزودين أجانب لتوريد البضائع تكون إما واصل إلى ميناء تونسي أو في ميناء الشحن وفي هذه الحالة الأخيرة تعهد عملية النقل البحري إلى وسطاء محليين في إطار ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.