مذكرة خاصة عدد 979 بتاريخ 3 أوت 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة عبور ونقل وشحن جوي دولي تسدي خدماتها المتمثلة في شحن البضائع عند توريدها وتصديرها لكل من المؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المصدرة جزئيا وللخواص.
كما بينتم أن الشركة المعنية ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.