مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 28 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "أ" تقوم بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بعنوان نشاطها المتمثل في الوساطة لدى الديوانة وإعتبرتم أن نشاط الوسيط لدى الديوانة يعتبر من المهن الحرة الخاضعة للأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.