L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 510/2012 · 11/04/2012

Transitaires en Douanes

من وزير المالية الى الموضوع: حول مداخيل الوسطاء القمرقييين المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 مارس 2012 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد ونسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على المبالغ الراجعة للوسطاء القمرقيين طالبين إخضاعها ملائمة مع نسبة الخصم من الورد بنسبة 1،5% للأداء على القيمة المضافة المحدد بـ18% بإعتبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.