مذكرة خاصة عدد 299 بتاريخ 25 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة مفهوم الأتعاب وما إذا كانت المبالغ الراجعة للوسطاء القمرقيين تعتبر أتعابا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بمفهوم الأتعاب
لقد تم تعريف مفهوم الأتعاب بمقتضى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.