مذكرة خاصة عدد 20 بتاريخ 5 جانفي 2002 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« جوابا على مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح ما إذا كانت الخدمات المسداة من طرف وكيل العبور لفائدة المصدرين تخول الأرباح المتأتية من على غرار عمليات التصدير، يشرفني إفادتكم بما يلي :
1) طبقا لأحكام الفصل 21 من مجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.