مذكرة خاصة عدد 2506 بتاريخ 08 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن الأتعاب الراجعة لشركتكم تخضع للخصم من المورد بنسبة 2،5%، يشرفني إعلامكم أن الأتعاب الراجعة إلى الأشخاص المعنويين مهما كانت شكلهم تخضع في كل الحالات إلى الخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.