مذكرة خاصة عدد 152 بتاريخ 30 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضـى مكتوبكم أن إتفاقيات تفادي الإزدواج الضـريبي التي أبرمتها البلاد التونسية والبلدان الأخرى تنص فيما يتعلق بتعريف مفهوم الإقامة الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين على المفهوم المعمول به بالقانون الداخلي لكل دولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.