L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 279/2016 · 03/02/2016

كيفية تحديد دولة الإقامة في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة *********************** الموضوع : كيفية تحديد دولة الإقامة في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة دولة إقامة شخص فرنسي يعمل كوكيل لدى مؤسسة صناعية غير مقيمة مصدرة كليا مبينين أنه ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.