حول الانتفاع بالاعفاءات في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 21 1954
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالاعفاءات في اطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المرجع : مكتوبك المؤرخ في 02 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركتك المتخصصة في الخدمات اللوجيستيكية والخدمات الملحقة للنقل البحري سوف تدفع إلى شركات أجنبية أتعابا مقابل خدمات لوجيستيكية في مجال النقل البحري طالبة معرفة هل تخضع هذه المبالغ للضريبة بتونس أم لا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- إذا دفعت المبالغ إلى مقيمين ببلدان لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع البلاد التونسية.
تخضع المبالغ المدفوعة في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 25 % إذا تعلق الأمر بمقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبطها بالأمرعدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وبنسبة 15% بالنسبة الى المقيمين ببلدان أخرى.
2- إذا دفعت هذه المبالغ إلى مقيمين ببلدان أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك شريطة إدلاء المنتفع بها بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة للبلد المذكور وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15 % .
Page 2
مع العلم أن تحويل المبالغ المنتفعة بالإعفاء المنصوص عليه باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي يستوجب تقديم شهادة إعفاء المبالغ المذكورة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة .
هذا وتجدر الإشارة الى أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد إذا كان مستوجبا، فإنه يحتسب حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 33.33 % بالنسبة الى المقيمين بملاذات جبائية وبنسبة 17.64 % في الحالات الأخرى بما فيها البلدان التي أبرمت إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع البلاد التونسية.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تبادل المعلومات في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي
- حول شهادة الإقامة الجبائية للانتفاع بأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي
- كيفية تحديد دولة الإقامة في إطار اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي
- طلب إحصائيات حول إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع بعض البلدان
- حول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين تونس وروسيا