L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1954/2015 · 21/10/2015

حول الانتفاع بالاعفاءات في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالاعفاءات في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المرجع : مكتوبك المؤرخ في 02 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركتك المتخصصة في الخدمات اللوجيستيكية والخدمات الملحقة للنقل البحري سوف تدفع إلى شركات أجنبية أتعابا مقابل خدمات لوجيستيكية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.