من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالاعفاءات في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي
المرجع : مكتوبك المؤرخ في 02 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أن شركتك المتخصصة في الخدمات اللوجيستيكية والخدمات الملحقة للنقل البحري سوف تدفع إلى شركات أجنبية أتعابا مقابل خدمات لوجيستيكية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.