من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شهادة الإقامة الجبائية للانتفاع بأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن أحد حرفائكم وهو مقيم بفرنسا وينشط بتونس في إطار منشأة دائمة قد دفع مستحقات لشركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة مقابل كراء معدات طالبا ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.