من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شهادة الإقامة الجبائية
المرجع : مكتوبك الإلكتروني بتاريخ 04 ماي 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يتعين التأشير من قبل سفارة المملكة العربية السعودية بتونس على شهادة الإقامة الجبائية لشركتك المستوجبة للإنتفاع بأحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.