من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المبالغ المدفوعة للوسطاء القمرقيين وشركات النقل البحري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة ناشطة في الوساطة القمرقية، وطلبتم معرفة:
- في أي صنف من المداخيل يمكن تصنيف خدمات الوسطاء القمرقيين طبقا للمذكرة العامة عدد 8 لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.