L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 871/2016 · 18/03/2016

طلب توضيحات حول المبالغ المدفوعة للوسطاء القمرقيين وشركات النقل البحري

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول المبالغ المدفوعة للوسطاء القمرقيين وشركات النقل البحري. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم شركة ناشطة في الوساطة القمرقية، وطلبتم معرفة: - في أي صنف من المداخيل يمكن تصنيف خدمات الوسطاء القمرقيين طبقا للمذكرة العامة عدد 8 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.